إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 5843 تاريخ 30/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد علي حسين عرار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي حسين عرار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10607 تاريخ 15/7/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين له، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد علي حسين عرار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 970 من منطقة تمنين التحتا ــ قرب الـمدرسة الرسمية ــ الشارع العام ــ ملك مرتضى ــ محافظـة بعلبك الهرمل، للعام 2021، وذلـك ضمن نطاق القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء على سبيل التسوية.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31//12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم