إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 4141 تاريخ 14/12/2018 القاضي بإعطاء رخصة للسيد رواد كمال الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري لأسلحة الصيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد رواد كمال الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري لأسلحة الصيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11804 تـاريـخ 18/8/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد رواد كمال الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري لأسلحة الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة الـمريجات العقارية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 951/ القسم رقم 7 ــ بملكه ــ قضاء زحلة ــ محافظـة البقاع، للعام 2021، وذلـك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء على سبيل التسوية.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم