إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية الـمبينة أوصافها أدناه وتقدر قيمتها بحوالي /28.000.000/ ل.ل (ثمانية وعشرين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
بيك آب دوبل كابين
ميتسوبيشي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل