All legislation

مرسوم Decree No. 8715 18/01/2022

قبول هبة مقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8715
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8715 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية الـمبينة أوصافها أدناه وتقدر قيمتها بحوالي /28.000.000/ ل.ل (ثمانية وعشرين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

بيك آب دوبل كابين

ميتسوبيشي

2021

MMBJNKL40MH009271

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل