All legislation

مرسوم Decree No. 8716 18/01/2022

قبول هبة مقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8716
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8716 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية نوع جيب سياحي ماركة WRANGLER UNLTD SAHARA موديل 2008 رقم الهيكل 1J4GA59128L562491 وتقدر قيمتها بحوالي /53.000.000/ ل.ل )ثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل