إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الـمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم والـمسجل بالرقم 4190/12 تاريخ 21/6/2017 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية الـمهدي بعلبك".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية الـمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مركزها الاوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 172 من منطقة بعلبك العقارية ملك جمعية الـمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم باسم "ثانوية الـمهدي بعلبك".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامـضاء: عباس الحلبي