All legislation

قرار Decision No. 48 18/01/2022

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 219-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 76 تــاريـــخ 9/9/1983 )تنظيم الـمهن الـمخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 47/1 تاريخ 18/1/2022 )تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تجري وزارة الصحة العامة ــ مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم الـمخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من ايام الاربعاء والخميس والجمعه في 9/10/11 من شهر آذار عام 2022 في مجمع دولة الرئيس نبيه بري الفني والتقني ــ بئر حسن.

المادة 2

تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة ــ بيروت ــ بئر حسن ــ قرب السفارة القطرية ــ الطابق الاول ــ قسم الـمهن الطبية ــ اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 18/01/2022 ولغاية يوم الاثنين الواقع في 28/02/2022 ضمنا وترفق بالـمستندات التالية:

1- بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية الـمستدعي

1- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر

3- صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية ــ القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين

4- صورة مصدقة عن شهادة العلوم الـمخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة الـمعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص.

5- بيان مصدق بمدة دراسة العلوم الـمخبرية الصحية

6- أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من الـمختار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2022 وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض