المادة 1
يحدد سلـم فئات ودرجات وأجور الـمستخدمين في لجنة مراقبة هيئات الضمان كما يلي:
1- في وحدة الرقابة الـمالية، وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان ووحدة الشؤون القانونية:
الفئـة
الدرجة
الأجر بالنسبة للحد الأدنى للأجور
مراقب
مراقب
درجة 1
مراقب
درجة 2
مراقب
درجة 3
مراقب
درجة 4
مراقب اول
مراقب أول
درجة 1
مراقب أول
درجة 2
مراقب أول
درجة 3
مراقب رئيسي
مراقب رئيسي
درجة 1
مراقب رئيسي
درجة 2
مراقب رئيسي
درجة 3
مدير مساعد
مدير
رئيس وحدة 20.00
2- في أمانة سر رئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان
الفئة
الأجر بالنسـبة للحد الأدنى للأجور
كاتب
منسق إداري
منسق إداري رئيسي
مشرف إداري
منسق إداري رئيسي
مدير إداري
مدير معلوماتية
محاسب
5.0
6.0
6.5
7.0
8.0
8.5
9.0
10.0
10.5
11.0
13.0
15.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
11.0
12.0