All legislation

قرار Decision No. 22 25/01/2022

تحديد سلـم الفئات والأجور في لجنة مراقبة هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
25/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 25/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 47 منه،

وبناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)، لا سيما الـمادة 13 منه التي نصت على ما يلي:

ــ «الـمادة 13 ــ يحدد سلـم فئات ودرجات وأجور الـمستخدمين في اللجنة بقرار من الوزير بناء على إقتراح من رئيس اللجنة".

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة رأي رقــم 86/2021ــ2022 تاريخ 19/1/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحدد سلـم فئات ودرجات وأجور الـمستخدمين في لجنة مراقبة هيئات الضمان كما يلي:

1- في وحدة الرقابة الـمالية، وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان ووحدة الشؤون القانونية:

الفئـة

الدرجة

الأجر بالنسبة للحد الأدنى للأجور

مراقب

مراقب

درجة 1

مراقب

درجة 2

مراقب

درجة 3

مراقب

درجة 4

مراقب اول

مراقب أول

درجة 1

مراقب أول

درجة 2

مراقب أول

درجة 3

مراقب رئيسي

مراقب رئيسي

درجة 1

مراقب رئيسي

درجة 2

مراقب رئيسي

درجة 3

مدير مساعد

مدير

رئيس وحدة 20.00

2- في أمانة سر رئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان

الفئة

الأجر بالنسـبة للحد الأدنى للأجور

كاتب

منسق إداري

منسق إداري رئيسي

مشرف إداري

منسق إداري رئيسي

مدير إداري

مدير معلوماتية

محاسب

5.0

6.0

6.5

7.0

8.0

8.5

9.0

10.0

10.5

11.0

13.0

15.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

11.0

12.0

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 كانون الثاني 2022 وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام