All legislation

قرار Decision No. 82 23/12/2021

المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الألبان والأجبان

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على قراري وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محليا والتي تعرض لأول مرة في الأسواق،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف

أجبان طازحة: هي أجبان غير مسواة، يستعمل الحليب الطبيعي الطازج في تصنيعها ويمكن تقسيمها الى:

- أجبان خضعت لتخمير لكتيكي مثل: جبن حلوم مع بادئ، جبن عكاوي متخمر، جبن بلغاري أو غيرها،

- أجبان لم تخضع لتخمير لكتيكي مثل: جبن عكاوي طازج - جبن بلدي - جبن حلوم - جبن حلوة - جبن دوبل كريم أو غيرها

التسوية الإنضاج): حفظ الجبن خلال فترة زمنية معينة في الظروف اللازمة لإحداث التغييرات البيوكيميائية والفزيقية الخاصة به.

الألبان المتخمرة: هي منتجات مصنعة من حليب معامل حراريا (مبسترة أو معقم) أو من حليب مجفف مسترجع ومعالج حراريا لمدة لا تقل عما هو متبع في البسترة، أو من حليب مركز أو قشدة مبسترة أو زبدة أو مزيج من إثنين أو أكثر من هذه المنتجات. وتضاف إليه بادئات مناسبة ونقية من بكتيريا حمض اللبن مثل Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus Thermophilus لإنتاج اللبن المتخمر. ويمكن إضافة سلالات بكتيرية لبنية أخرى شرط أن تكون الأنواع الأولى هي الغالبة. تكون على الأشكال التالية:

- اللبن السائل: هو لبن متخمر ذو قوام سائل غير مخثر يتم الحصول عليه نتيجة معالجة الحليب بإضافة سلاسلة أو أكثر من البكتيريا المميزة النقية المنتجة لحمض اللبن.

- اللبن المتخثر: هو لبن متخمر ذو قوام متماسك يتم الحصول عليه نتيجة معالجة الحليب بإضافة سلالة أو أكثر من البكتريا المميزة النقية المنتجة لحمض اللبن.

- لبن الشرب المخفف (شراب اللبن أو العيران): لبن متخمر ذو قوام متجانس شبيه بالماء يحضر بإضافة سلاسلات من بكتريا حمض اللبن الى حليب طبيعي مخفف بإضافة ماء نقي إليه بنسبة (11) ويمكن أن يحضر بتخفيف اللبن بعد تخميره بإضافة مياه الشرب بنسبة (11).

اللبنة: هي منتج حليبي مصنع من حليب مبستر أو مجفف يتم تحويله بالتخمير اللبني بواسطة بادئات مناسبة ونقية من بكتيريا حمض اللبن مثل Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus Thermophilus ومن ثم يتم تركيزه بفصل جزء من مصل اللبن بالطرق المناسبة. تكون على شكلين:

- اللبنة البلدية/التقليدية: هي لبنة محضرة محليا حصريا من حليب طبيعي سائل مبستر مع أو بدون إضافة الملح وتكون خالية من أي مضافات اخرى ويتم تركيزها بواسطة أكياس من القماش حصرا.

- اللبنة العادية وتسمى اللبنة: هي منتج حليبي مصنّع من حليب طبيعي مبستر أو مجفف، مع أو بدون إضافة الملح، ومن ثم تركيزه بإحدى الطرق المناسبة (أكياس من القماش أو غيرها) بفصل جزء من مصل اللبن.

كريما بالجيلاتين: هي منتج حليبي يتم الحصول عليه بالتخمير اللبني الفوري لحليب رفعت نسبة مواده الصلبة الحليبية الإجمالية الى التركيز المطلوب، بواسطة بادئ من حمض اللبن ويسمح بإضافة المواد التالية: كازينات الحليب (الصوديوم أو الكلسيوم)، بروتينات المصل المجففة أو المركزة، زبدة الحليب المبستر، المواد الدهنية للزبدة.

المحضرات الغذائية:

- هي منتجات حليب مركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات غير حليبية ليست واردة في مواصفة المنتج المعني ومخصصة لتحل محل أي مكون للحليب جزئيا أو كليا،

- يمنع إستخدام أية تسميات أو مصطلحات للدلالة على هذه المنتجات بشكل يوحي بأنها منتج من منتجات الحليب أو إستخدام أي إسم معروف لمنتجات الحليب، لتلافي تضليل المستهلك وإعطائه إنطباعا خاطئا عن طبيعة المنتج،

- يجب أن يذكر على بطاقة المعلومات البيانية للمنتج بأنه مركب أو محضر من الحليب، مع جميع المكونات، بما فيها المواد غير الحليبية، وفقا للترتيب التنازلي لنسبها،

- لا يسمح أن تتضمن هذه المنتجات زيوتا مهدرجة،

- عند عرض هذه المنتجات في مختلف مراكز البيع، يجب فصلها عن المنتجات الحليبية المشابهة لها ويخصص لها مكان خاص بها.

المادة 2

على جميع مصانع الألبان والأجبان الالتزام بما يلي:

المتطلبات الصحية للمصنع:

يجب أن يتم تصنيع الألبان والأجبان وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في:

- المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،

- قرار وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015.

المتطلبات الخاصة بالمنتج:

- المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالألبان والأجبان،

- المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،

- المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية: 2017:206 NL (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا)، 2016:761 NL (المضافات الغذائية)، 2019:662 NL الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية)،

- مواصفة الحليب ومشتقاته - الحدود الجرثومية (2012:510 NL وتعديلاتها)،

- قرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021

المادة 3

يطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

23/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان