المادة 1
يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: نادي كاب تايغرز ــ Kab Tigers
مركزه: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 137 21/12/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي برقم 655/د تاريخ 5/5/2021
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7715 تاريخ 13/10/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: نادي كاب تايغرز ــ Kab Tigers
مركزه: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جميل احمد بعلبكي، زياد خير الله بدر، نجلاء ميشال الـملقب بريشار عيسى، حسام احمد يقطين، ربيع نعيم عفيش، صلاح زكي الدلنك، احمد مصطفى البريدي، ميلاد فوزي رميا، محمد حسن محمود مرعي، باسل محمود القادري، وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقاً للنظام العام للنادي.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس