المادة 1
على جميع مسالخ المواشي والدواجن إستخدام أو التعاقد مع بيطري للإشراف الدائم والمباشر على كافة الأعمال والإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المسلخ ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.
قرار Decision No. 83 23/12/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية)،
بناء على القرار رقم 7060/ت تاريخ 9/5/2018 الصادر عن وزيري الصناعة والبيئة (الأسس التي يجب أن تقوم عليها المسالخ القائمة)،
بناء على القرار رقم 8676/ت تاريخ 20/5/2020 الصادر عن وزير الصناعة (وجوب إستخدام مراقب متخصص في السلامة الغذائية في كل مصنع منتج للمواد الغذائية ومسالخ المواشي والدواجن)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
على جميع مسالخ المواشي والدواجن إستخدام أو التعاقد مع بيطري للإشراف الدائم والمباشر على كافة الأعمال والإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المسلخ ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.
تتعرض المسالخ غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار الى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان