All legislation

قرار Decision No. 84 23/12/2021

وجوب تقيد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون المعجل رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على قراري وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محليا والتي تعرض لأول مرة في الأسواق،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية على أنواعها في لبنان الإلتزام بما يلي:

المتطلبات الصحية للمصنع، وفقا لما هو وارد في:

- المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،

- قرار وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015.

- المتطلبات الخاصة بالمنتج، وفقا لما هو وارد في:

- المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج الذي يتم تصنيعه،

- المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،

- المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية وتعديلاتها: 206:2017 NL (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا)، 761:2016 NL (المضافات الغذائية)، 662:2019 NL (الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية) وغيرها من المواصفات،

- قرار وزير الزراعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021.

المادة 2

يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:

- التثبت من مطابقة منتجاتها الجديدة التي تعرض لأول مرة في الأسواق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع عملا بقرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 (ربطا نسخة عنه).

في هذا الإطار، يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقا بالمستندات المطلوبة بما في ذلك: نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الإنتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة وتعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج.

تضع الوزارة رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة. يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج/ المنتجات وتداولها وإستيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

- مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بتصنيع منتجاته، بدءا من المواد الأولية، مرورا بالمواد المضافة لا سيما المواد الحافظة والملونة والمحسنة، حتى المنتج النهائي وبيعه للمستهلك وتزويد هذه المعلومات الى مراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم،

- إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات النهائية بشكل دوري وبحسب المقتضى، وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم.

المادة 3

تعتبر المنتجات المصنعة محليا الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، مطابقة لمتطلبات المواصفة المعنية،

المادة 4

تلتزم المصانع الغذائية تسليم جميع المستندات التي تطلبها فرق عمل الوزارة للتحقق من إستيفاء الشروط الفنية والقانونية.

المادة 5

تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

23/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان