ان وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
ومنعا للاخطار الناتجة عن استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة وحفاظا على السلامة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المواد
يمنع استيراد الـمواد الكيميائية الخطرة الـمدرجة أدناه والـمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:
1
32:1
7319-86-0
2
38:24
61790-14-5
3
28:24
1314-41-6
4
28:24:90
1317-36-8
5
32:08
13530-65-9
6
32:06
58339-34-7
Chemical Compound
HS CODE
CAS.No
Lead Octoate
Lead Naphtenate
Pb3O4 Lead Oxide
PbO Lead Oxide
Zinc Chromate
Cadmium Red
يطلب مـن الـمديرية العامة للجمارك منع ادخال الـمواد الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه.
ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18/1/2022
وزير الصناعة
جورج بوشيكيان