All legislation

قرار Decision No. 2 18/01/2022

منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 222-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

ومنعا للاخطار الناتجة عن استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة وحفاظا على السلامة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الـمواد الكيميائية الخطرة الـمدرجة أدناه والـمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:

1

32:1

7319-86-0

2

38:24

61790-14-5

3

28:24

1314-41-6

4

28:24:90

1317-36-8

5

32:08

13530-65-9

6

32:06

58339-34-7

Chemical Compound

HS CODE

CAS.No

Lead Octoate

Lead Naphtenate

Pb3O4 Lead Oxide

PbO Lead Oxide

Zinc Chromate

Cadmium Red

المادة 2

يطلب مـن الـمديرية العامة للجمارك منع ادخال الـمواد الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18/1/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان