ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: إسبرنزا نووفا {SPERANZA NUOVA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2755 تاريخ 3/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جعيتا - الطريق العام - العقار رقم 215 - شارع رقم 22 - النيابة العامة الرسولية اللاتينية جعيتا - قضاء كسروان.
غايتها: مهمتها تمكين انطلاقة جديدة للمؤسسات الكاثوليكية في لبنان خاصة المدارس والمستشفيات والمراكز الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية والوجودية مع احترام هويتها الكاثوليكية.
إن الجمعية عملا بميثاقها وكي تتمكن من أداء مهمتها:
1- تعتمد على شبكة تضامن لمساعدة المؤسسات الكاثوليكية المؤهلة
في جهودها لإصلاح هيكلتها وحوكمتها.
2- تشجيع ثقافة الحكم الرشيد والشفافية في المؤسسات الكاثوليكية.
3- تشجيع على جمع المساعدات المالية لدعم نشاطها.
4- تعزّز الحس بالمسؤولية والإستقامة والإنفتاح على كافة الطوائف التي تشكل النسيج المجتمعي اللبناني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
المطران سيزار فكتور اسايان
الأب نعمة الله جورج هاشم
الأب زياد الياس الحداد
الأخت أنطوانيت جميل سعاده
الأب انطوان فؤاد ديب
الأب داني مارون يونس
فوأد بشاره الخوري الحلو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب داني مارون يونس.
"إسبرنزا نووفا"{SPERANZA NUOVA}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي