المادة 1
يعدل اسم «شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 403 بحيث يصبح «شركة جوري للصيرفة ــ يوسف فايز نجم وشريكه".
قرار Decision No. 13394 04/01/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،
وبناء على القرار رقم 6227 تاريخ 9/7/1996 القاضي بإدراج اسم "شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 403،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 36/22/18 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2018 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة جوري للصيرفة ــ يوسف فايز نجـم وشريكه"،
وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 2/12/2021 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم «شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 403 بحيث يصبح «شركة جوري للصيرفة ــ يوسف فايز نجم وشريكه".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه