All legislation

قرار Decision No. 13402 18/01/2022

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
13402
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13402 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمسجلة حسب الأصول:

اسم الـمؤسسة

نوع التحاويل

1 ــ شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

2 ــ شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

3 ــ شركة كاش يونايتد ش.م.ل.

داخلية/خارجية

4 ــ شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

5 ــ شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترناشيونال(

خارجية

6 ــ شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

7 ــ شركة سيغما موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

8 ــ شركة مصري ماني اكسبرس ش.م.ل.

خارجية

9 ــ شركة قوسطانيان للصيرفة ــ يبرم قوسطانيان وشركاه ــ سيلفا اكستشنج

خارجية

10 ــ الشركة العالـمية للصيرفة

ش.م.م.

خارجية / داخلية (عبر الخليوي(

11 ــ شركة بين باي ش.م.ل.

خارجية (عبر الخليوي(

12 ــ وش موني ش.م.ل.

داخلية/خارجية

13 ــ أو تي بي ش.م.ل.

خارجية

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه