All legislation

قرار Decision No. 13403 18/01/2022

لائحة «كونتوارات التسليف»

Type
قرار · Decision
Number
13403
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13403 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 183 و184 منه،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقـم 12174 تاريخ 21/1/2016 الـمتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لأحكام الـمادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ شركة الإعتماد العربي ش.م.ل.

3 ــ شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة(

4 ــ تمويل كابيتال ش.م.ل.

5 ــ سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

7 ــ جود للتسليف ش.م.ل.

9 ــ تسليف تراست ش.م.ل.

10 ــ شركة جوني جريج وشركاه للتسليف ــ الأمانة (توصية بسيطة(

13 ــ شركة فضل الله زعيتر وشريكيه ــ الائتمان الـمالي للقروض )توصية بسيطة(

14 ــ فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

15 ــ ماني ش.م.ل.

16 ــ الكونتوار الاقتصادي ــ معلوف وشركاه (توصية بسيطة(

17 ــ التمويل التجاري ش.م.ل.

18 ــ شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.

19 ــ كونتوار غزال للتسليف الـمالي ش.م.ل.

20 ــ فاست كريديت ش.م.ل.

21 ــ شركة الغد ــ غادة كعدي وشركاها ــ توصية بسيطة

22 ــ شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» ــ توصية بسيطة

23 ــ تسليف ش.م.ل.

24 ــ الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه ــ توصية بسيطة

25 ــ الشركة اللبنانية العربية للتسليف ش.م.ل.

26 ــ بروفاندز اندكو ش.م.ل.

2 ــ

6 ــ

8 ــ

11 ــ

12 ــ

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه