All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1395 15/12/2021

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1301 تاريخ 8/8/2011 للجمعية المسماة: «الأخوة اللبنانية للتضامن العام» {Association Fraternelle Libanaise pour l'Entraide General} مركزها : بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1395
Date
15/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2514-2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1395 تاريخ 15/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر برقم 1301 تاريخ 8/8/2011,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الأخوة اللبنانية للتضامن العام Association Fraternelle Libanaise pour l'Entraide General المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15041 تاريخ 27/10/2021 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

"الأخوة اللبنانية للتضامن العام"

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1301 تاريخ 8/8/2011

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "الأخوة اللبنانية للتضامن العام - مسعود الأشقر"

بدلا من:

"الأخوة اللبنانية للتضامن العام"

{Association Fraternelle Libanaise pour l'Entraide General}

{Association Fraternelle Libanaise pour L'Entraide General - Massoud Achkar (AFLEG)

{Association Fraternelle Libanaise pour l'Entraide General}

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي