المادة 1
نقل فضيلة القاضي الشيخ علي قاسم الـمكحل قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48454) الى وظيفة مستشار في الـمحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 8727 26/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمـرسـوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 620 تاريخ 13/1/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
نقل فضيلة القاضي الشيخ علي قاسم الـمكحل قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48454) الى وظيفة مستشار في الـمحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
نقل فضيلة القاضي الشيخ عبد الله محمد شعيتو قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 54057) الى مثل وظيفته في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
نقل فضيلة القاضي الشيخ علي مصطفى حيدر قاضي محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48445) الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي السيد حاتم أحمد شكر (رقمه الآلي 213107) في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية الإبتدائية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي الشيخ محمد حسين جلوس (رقمه الآلي 213109) في محكمة الشياح الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي السيد محمد علي صولي (رقمه الآلي 213104) في محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي الشيخ علي عبد الحسين نعمه (رقمه الآلي 213105) في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي السيد محسن أحمد شوقي الأمين (رقمه الآلي 213108) في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
عين فضيلة القاضي الشيخ عباس خليل شريف (رقمه الآلي 213106) في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
لكل من أصحاب الفضيلة القضاة الـمعنيين الخيار في إصدار الأحكام التي حفظت لذلك، أو فتح الـمحاكمة ليتولاها خلفه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل