All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13386 23/12/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب )

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13386
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 179-185
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13386 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على احكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق المالية الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الاسواق المالية في لبنان،

وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي" ((The Financial Action Task Force (FATF)

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة عشر» و«المادة السابعة عشر».

المادة 2

يلغى نص «المادة الاولى» من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:

"يقصد بالعبارات التالية:

"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو أية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...).

- "صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)

كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.».

المادة 3

يضاف الى القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 المواد التالي نصها:

"المادة الثانية: على شركات الوساطة المالية، كل ما في خصها، أن تمتنع عن الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء واصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيلكة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الاموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

- قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة.

- عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية كافة.

- عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو ما يعادله.

- وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب،"

"المادة الثالثة: عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي":

أولا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20÷ على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقا للبند (1) من المقطع «أولا» هذا، هم اصحاب الحق الاقتصادي أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20÷ على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...).

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و (2) من المقطع «أولا» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانيا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector).

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن «مجموعة العمل المالي".

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (legal Arrangements) بما فيها البنى الشبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا.

ثالثا: عند تحديد هوية «صاحب الحق الإقتصادي» يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها «هيئة التحقيق الخاصة".

المادة الرابعة: بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من «العميل» الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

أ - إذا كان شخصيا طبيعيا، نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

ب - إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكيلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الاقتصادي» المقدم الى وزارة المالية وإلى السجل التجاري.

ج - إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالإضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق أجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، على الوكيل غير المهني.

المادة الخامسة: على شركة الوساطة المالية أن تحتفظ بمعلومات عن «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته، وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج أي تحليل يتم اجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعة والملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي".

"المادة السادسة: عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، بصورة مرضية للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة».»

المادة السابعة: على شركات الوساطة المالية أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على عملائها كافة وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form) تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على وضع «العميل» وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية «العميل» أو هوية «صاحب الحق الاقتصادي». لهذه الغاية يتوجب على كل شركة إعداد خطة عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات".

"المادة الثامنة: على شركات الوساطة المالية:

1- في حالة الشك بأن «العميل» ليس «صاحب الحق الاقتصادي» أو إذا أفاد «العميل» بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن تطلب من «العميل» تصريحا خطيا يحدد فيه «صاحب الحق الإقتصادي» (المستفيد الفعلي) سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن تحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية «صاحب الحق الاقتصادي» للمدة المذكورة في المادة الخامسة أعلاه. يقوم الشك حول هوية «صاحب الحق الإقتصادي» في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:

أ - في حال إعطاء وكالة الشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله.

ب - في حال تم التعامل من خلال مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies).

ج - إذا كان الوضع المالي ل «العميل» معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراءها غير متناسبة مع وضعه المالي.

د - إذا استرعت إنتباه الشركة، ضمن إطار ممارسة أعمالها، أية مؤشرات لافتة أخرى.

2- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا".

"المادة التاسعة: على شركات الوساطة المالية:

1- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالاستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk).

تؤخذ بالاعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات.

2- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء وأصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP'S) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية" (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

أ - التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

ب - الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء وأصحاب الحق الإقتصادي (Increased KYC Level) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

ج - الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

د - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

ه - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

و- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP'S)

3- الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.

4- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

5- اعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف وادارة المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.

6- توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة".

"المادة العاشرة: على مؤسسات الوساطة المالية وضع واعتماد نظام ضبط داخلي فاعل (Internal Control System) يشمل تعيين ضابط أمتثال (Compliance Officer) على مستوى الادارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مهامه كالتالي:

1- وضع دليل إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا القرار على أن يراعي هذا الدليل هيكلية الشركة والأقسام الموجودة فيها وتطويره عند الحاجة ووضع أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) موضوع المادة السابعة أعلاه ورفعهما الى الإدارة العليا للموافقة عليهما واعتمادهما.

2- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه الشركة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.

3- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على علاقات العمل القائمة في أوقات مناسبة وعلى أساس الأهمية النسبية والمخاطر، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت هذه الإجراءات قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات المستحصل عليها.

5- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة الحسابات (بموجب برامج معلوماتية متخصصة اذا اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الارهاب) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

6- تطبيق أجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل اجتماع عام لها.

7- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

أ - سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ب - موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.

ج - موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم أعلام أو تنبيه «العميل».»

"المادة الحادية عشرة: على شركات الوساطة المالية عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة الى ما سبق، على الشركة تطبيق الإجراءات التالية:

- الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

- التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank".

- تحديد مسؤولية كل من الشركة والمصرف الأجنبي الذي تتعامل معه "Respondent Bank".

- القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي بالنسبة لحسابات الدفع (Payable Through Accounts) المفتوحة لديها من قبل المصارف الاجنبية المراسلة بأن هذه المصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب".

"المادة الثانية عشرة: على شركات الوساطة المالية تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الإموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمُبلغ عنها من قبل الشركة وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة".

"المادة الثالثة عشرة: يطلب من شركات الوساطة المالية، كل في ما خصها، ما يلي:

1- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء أشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب او تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الأموال او الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الاخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

2- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (1) من هذه المادة".

"المادة الرابعة عشرة: على شركات الوساطة المالية:

1- مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل 2- فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

3- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

4- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.

5- إعتماد، كحد أدنى، بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة اللبنانية أغلبية فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وفي حال تعذر ذلك، نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على الشركة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

6- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث مع انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

7- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

8- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للأموال أو الحسابات ذات الصلة أو العليمات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.

"المادة الخامسة عشرة: على شركات الوساطة، أن تأخذ بالمؤشرات المعددة أدناه على سبيل المثال لا الحصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبررة، على احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب:

- سحب سريع للأموال بعد إيداعها لفترة قصيرة في الحساب.

- تحويل الأموال الى مؤسسات مالية أو مصرفية بخلاف تلك التي تم تحويل الأموال منها في البداية، لا سيما تلك المتواجدة في بلدان مختلفة.

- قيام «العميل» بشراء أوراق مالية بسعر مرتفع ثم بيعها بخسائر كبيرة.

- عمليات «العميل» المالية تشير الى وجود نمط من الخسائر المستمرة.

- تفعيل الحساب الراقد مند فترة طويلة من دون وجود مبرر واضح.

- عدم وجود مبرر إقتصادي واضح لعمليات «العميل".

- رغبة «العميل» بالإستثمار بمنتج دون معرفته للمواصفات وأداء المنتج.

- الإستثمار بمنتجات طويلة الأجل، يليها تصفية الحسابات بعد ذلك بوقت قصير بغض النظر عن الرسوم أو العقوبات.

- تبدل فجائي في حركة حساب «العميل» بما لا يتناسب مع نشاطه المعتاد.

- قيام «العميل» بفتح عدة حسابات لعدد من الشركات التي يمتلك السيطرة عليها.»

- الموصي (Settlor).

- الوصي (Trustee).

(Legal Arrangement) لمصلحتهم.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه