All legislation

مرسوم Decree No. 8731 26/01/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8731
Date
26/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 236-237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8731 تاريخ 26/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتمادات التالية:

من: الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/151.000.000/ ل.ل

(فقط ماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

/151.000.000/ ل.ل

ـــــــــــــــــــــــــ

151.000.000/ ل.ل(فقط ماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)

ومن: الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.849.000.000/ ل.ل

(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وتسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية /300.000.000/ل.ل

النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة

/1.000.000.000/ل.ل

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/100.000.000/ل.ل

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات. مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل /200.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

/1.500.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذ 9 ــ نفقات شتى متنوعة /400.000.000/ ل.ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/3.500.000.000/ل.ل

والى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات أخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات أخرى /200.000.000/ل.ل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى /149.000.000/ل.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/349.000.000/ل.ل

//3.849.000.000//ل.ل

(فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وتسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل