All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1396 15/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «تربية مونتسوري للتنمية» {Montessori for Education and Development} مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1396
Date
15/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 15/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تربية مونتسوري للتنمية"

{Montessori for Education and Development},

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7858 تاريخ 31/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تربية مونتسوري للتنمية"

مركزها: جونية - حارة صخر - شارع العدلية - العقار رقم 1456 - القسم رقم 23 بناية Business Center - مكتب المحامي اندره ديمتري باسيل - الطابق الثالث - قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بالأعمال التالية:

1- نشر منهجية مونتسوري للتنشئة والتنمية والتعلم والتعليم وجعلها متوفرة لأكبر عدد من الأطفال في لبنان.

2- تقديم التدريبات والمحاضرات والندوات وورش العمل اللازمة للأهل والأساتذة والمعلمين وكل من يعمل في مجال التعليم حول منهجية مونتسوري وكيفية تطبيقها في المنازل والمدارس ومع الأطفال أينما كانوا، وتأهيلهم لتطبيق أسلوب المونتسوري في التعاطي مع الأولاد مع كافة الأعمار.

3- فتح وتأهيل المدارس والمراكز التي تتبع منهجية المونتسوري بحيث يكون للأفراد من مختلف الخلفيات والأعمار والجنسيات والطبقات الاجتماعية والطوائف المجال للعمل والتعلم والتنشئة معا.

4- التعاون مع المؤسسات والجمعيات وذوي الإختصاص، المحلية والدولية التي لها أهداف مماثلة.

5- تنظيم وتأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان والعالم لدعم وترويج وتطوير وخدمة أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعيا ضمن نطاق أهداف الجمعية من خلال الحملات والمؤتمرات والاتفاقيات وسواها من النشاطات.

6- إصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقا لما ترتئيه الهيئة الإدارية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

تاج عبد المالك ابو حرب

ماريز درويش كرم

آنا شربل فهد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تاج عبد المالك ابو حرب.

{Montessori for Education and Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي