المادة 1
عدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمنصوص عـلـيـه فـي الـقـانـون رقـم 266 تـاريــخ 23/10/1993 والـمعدل مقداره بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/8/2021 بحيث يصبح /64.000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مرسوم Decree No. 8741 28/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (الـمتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والاجراء والـمتقاعدين)، لاسيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 (تحديد مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/8/2021 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية رقم 588 تاريخ 30/11/2021،
وبعد استشارة مجلس شـورى الـدولـة (الرأي رقم 61/2021 ــ 2022 تاريخ 7/12/2021)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
عدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمنصوص عـلـيـه فـي الـقـانـون رقـم 266 تـاريــخ 23/10/1993 والـمعدل مقداره بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/8/2021 بحيث يصبح /64.000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل