المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
"س. أ. ف. ي. S.E.F.Y. الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 13/9/2018
وأصبح على النحو التالي:
بدلا من:
«س. أ. ف. ي. S.E.F.Y.»
إسمها: {Sustain the World}
علم وخبر Notice of association No. 1398 15/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 13/9/2018,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «س. أ. ف. ي. S.E.F.Y. المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4953 تاريخ 8/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
"س. أ. ف. ي. S.E.F.Y. الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 13/9/2018
وأصبح على النحو التالي:
بدلا من:
«س. أ. ف. ي. S.E.F.Y.»
إسمها: {Sustain the World}
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي