All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1399 15/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رزان الإجتماعية والإنمائية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1399
Date
15/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2517-2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1399 تاريخ 15/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رزان الاجتماعية والإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21703 تاريخ 31/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية رزان الاجتماعية والإنمائية"

مركزها: عاليه - الحي الوسطاني - ملك انيس ابي رافع.

غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي من خلال محاضرات ودورات توعية للشباب اللبناني والعمل على إنشاء مركز لتعليم اللغات.

2- تحسين الوضع الإجتماعي عبر تقديم المساعدة للمحتاجين.

3- اعلاء المسنين اهتماما خاص من خلال انشاء نادي للمسنين.

4- تبني الحالات الخاصة بالنساء المعنفات والأطفال بالدوائر القانونية والمرافعة عنهم.

بالتعاون والعمل مع الجهات الرسمية المختصة لتحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناجي سلمان شميط

أنيس مهيب المشطوب

د. الحسين علي عاكوم

مصطفى حليم ماضي

رواد نديم طربيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حليم ماضي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي