All legislation

مرسوم Decree No. 8742 28/01/2022

تشكيل الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

Type
مرسوم · Decree
Number
8742
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 240-241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8742 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد) لاسيما الـمادتين 5 و6 منه،

بناء على محضر جلسة الهيئة الناخبة الـمؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والـمالي تاريخ 12/6/2021 الـمتضمن نتيجة انتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

شكّلت لـمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد من السادة الـمذكورين أدناه:

ــ القاضي الـمتقاعد في منصب الشرف السيد كلود كرم ــ رئيسا

ــ الـمحامي فواز كبارة ــ نائبا للرئيس

ــ القاضية الـمتقاعدة في منصب الشرف السيدة تريز علاوي ــ عضوا

ــ الدكتور علي بدران ــ عضوا

ــ الدكتور جو معلوف ــ عضوا

ــ الدكتور كليب كليب ــ عضوا

المادة 2

ينظم السادة الـمذكورين أعلاه، خلال مـهـلـة أسبوعين من تاريخ آدائهم اليمين، التصاريح الـمنصوص عليها في القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) ويرفعون السرية الـمصرفية عن حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهـم القاصرين وتنشر هذه الهيئة التصاريح فورا على الـموقع الاكتروني للهيئة، وذلك كما أوجبت الـمادة السادسة من القانون رقم 175 تاريخ

8/5/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل