المادة 1
قبلت استقالة السيد علي احمد يونس، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 4/381) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8743 28/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمـرسـوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي احمد يونس القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 18/8/2021،
وبـعـد مـوافـقـة مجلس الـقـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 19/10/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد علي احمد يونس، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 4/381) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل