All legislation

مرسوم Decree No. 8743 28/01/2022

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
8743
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8743 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمـرسـوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي احمد يونس القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 18/8/2021،

وبـعـد مـوافـقـة مجلس الـقـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 19/10/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد علي احمد يونس، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 4/381) من الخدمة بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل