All legislation

مرسوم Decree No. 8723 25/01/2022

تعيين رئيس وعضو في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8723
Date
25/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8723 تاريخ 25/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية) لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:

ــ فادي الياس ­ رئيس مجلس شورى الدولة ­ رئيساً

ــ فاطمة الصايغ ­ مستشار في مجلس شورى الدولة عضواً ومقرراً

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير العدل الامضاء: هنري خوري