المادة 1
عين في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:
ــ فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً
ــ فاطمة الصايغ مستشار في مجلس شورى الدولة عضواً ومقرراً
مرسوم Decree No. 8723 25/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية) لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:
ــ فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً
ــ فاطمة الصايغ مستشار في مجلس شورى الدولة عضواً ومقرراً
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير العدل الامضاء: هنري خوري