إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 والـمعدل بالـمرسوم رقم 6378 تاريخ 21/2/1995 (تنظيم أصول وشروط التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الرسمية)، لاسيما الـمادة التاسعة منه،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 1524 تاريخ 29/11/2021،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2021ــ2022 تاريخ 18/1/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل أجور ساعات التدريس في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الرسمية على الشكل التالي:
أ ــ في الـمعاهد الفنية الرسمية، تصنيف معهدي (تصنيف غير جامعي):
الفئة الأولى: 92.000 ل.ل.
الفئة الثانية: 77.000 ل.ل.
الفئة الثالثة: 63.000 ل.ل.
ب ــ في الـمدارس الفنية الرسمية (تصنيف مُدرسي):
الفئة الأولى: 77.000 ل.ل.
الفئة الثانية: 63.000 ل.ل.
الفئة الثالثة: 53.000 ل.ل.
تطبق التعديلات الواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم على أجرة ساعات التعاقد اعتبارا من بدء العام الدراسي 2021ــ2022 وذلك لـمدة سنة قابلة للتجديد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل