المادة 1
تُعدل أجور ساعات التدريس في الـمدارس الرسمية الإبتدائية والـمتوسطة لتصبح على الشكل التالي:
أ ــ مرحلة الروضة والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث:
32.000 ل.ل. لغير حملة الإجازات.
40.000 ل.ل. لحملة الإجازات الجامعية والتعليمية.
مرسوم Decree No. 8730 26/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 (إجازة التعاقد للتدريس بالساعة في الـمدارس الرسمية الإبتدائية والـمتوسطة)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
وبناء على الـمرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته (أصول تصنيف الأساتذة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية ودور الـمعلـمين والـمعلمات ودور الـمعلـمين والـمعلـمات للتربية الرياضية)، لا سيما الـمادة الخامسة منه،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 1524 تاريخ 29/11/2021،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2021ــ2022 تاريخ 18/1/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
تُعدل أجور ساعات التدريس في الـمدارس الرسمية الإبتدائية والـمتوسطة لتصبح على الشكل التالي:
أ ــ مرحلة الروضة والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث:
32.000 ل.ل. لغير حملة الإجازات.
40.000 ل.ل. لحملة الإجازات الجامعية والتعليمية.
يعدل أجر ساعة التدريس للـمواد الإجرائية في مختلف مراحل التعليم لتصبح على الشكل التالي:
40.000 ل.ل. لحملة الإجازات التعليمية والجامعية.
36.000 ل.ل. لحملة الإجازات الفنية في التربية الحضانية والـمعلوماتية.
يُعدل أجر ساعة التدريس في الثانويات الرسمية على الشكل التالي:
60.000 ل.ل. للـمتعاقدين فئة ثانية.
72.000 ل.ل. للـمتعاقدين فئة أولى.
تطبق التعديلات الواردة في الـمواد السابقة من هذا الـمرسوم على أجرة ساعات التعاقد اعتبارا من بدء العام الدراسي 2021ــ2022 وذلك لـمدة سنة قابلة للتجديد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل