المادة 1
بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للـمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2021 ــ 2022.
مرسوم Decree No. 8738 28/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 8066 تاريخ 13/8/2021 (اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2020 ــ 2021)،
بناء على ضرورة الـمحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96/2021 ــ 2022 تاريخ 25/1/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2022،
يرسم ما يأتي:
بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للـمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2021 ــ 2022.
تحدد قيمة الـمنحة الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم كما يلي:
- مليون ليرة لبنانية للطالب الـمنتسب الى الـمدارس الرسمية أو الـمجانية او الـمؤسسات الـمجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الاضافية أو الجامعة اللبنانية.
- مليونا ليرة لبنانية للطالب الـمنتسب الى الـمدارس او الجامعات الخاصة.
تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة اعلاه، وفقا للأسس التالية:
1 ــ ان يكون التلـميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 ــ لا يستفيد الاجير من الـمنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ــ يحدد عدد الاولاد الـمستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة الـمنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6 ــ اذا كانت الـمؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل