All legislation

مرسوم Decree No. 8740 28/01/2022

تعديل قيمة بدل النقل اليومي الـمحدد بموجب الـمرسوم رقم 8819/2012 والـمنصوص عليه في الـمادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8740
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8740 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الأجراء تعويضا اضافيا)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على الـمرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته الـمتضمن اعطاء بدل نقل يومي للـمستخدمين والعمال، لاسيما الـمادة /4/ منه،

بتاء على الـمرسوم رقم 8819 تاريخ 4/9/2012 الـمتعلق بإعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال،

بناء على الـمرسوم رقم 8318 تاريخ 8/9/2021 (تعديل بدل نقل يومي للـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 52/2021 ــ 2022 تاريخ 25/11/2021)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9849 / 2022 )

تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بخمس وتسعين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل