المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9849 / 2022 )
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بخمس وتسعين ألف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 8740 28/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الأجراء تعويضا اضافيا)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،
بناء على الـمرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته الـمتضمن اعطاء بدل نقل يومي للـمستخدمين والعمال، لاسيما الـمادة /4/ منه،
بتاء على الـمرسوم رقم 8819 تاريخ 4/9/2012 الـمتعلق بإعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال،
بناء على الـمرسوم رقم 8318 تاريخ 8/9/2021 (تعديل بدل نقل يومي للـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 52/2021 ــ 2022 تاريخ 25/11/2021)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 9849 / 2022 )
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بخمس وتسعين ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل