المادة 1
عين السيد يحي حسين سويد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة بتبيات، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سميح نجيب شعبان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 55 24/01/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1817/ب تاريخ 29/12/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد يحي حسين سويد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة بتبيات، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سميح نجيب شعبان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي