All legislation

قرار Decision No. 55 24/01/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة بتبيات ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
24/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 24/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1817/ب تاريخ 29/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد يحي حسين سويد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة بتبيات، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سميح نجيب شعبان، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي