المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الضبية ــ ذوق الخراب ــ عوكر ــ حارة البلانة ــ قضاء الـمتن محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 74 22/01/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1819 و1820/ب تاريخ 18/1/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الضبية ــ ذوق الخراب ــ عوكر ــ حارة البلانة ــ قضاء الـمتن محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام الـمتن القيام بأعمال مجلس بلدية الضبية ــ ذوق الخراب ــ عوكر حارة البلانة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي