All legislation

قرار Decision No. 74 22/01/2022

اعلان حل مجلس بلدية الضبية ـ ذوق الخراب ـ عوكر ـ حارة البلانة ـ قضاء الـمتن وتكليف قائمقام الـمتن القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
22/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 22/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1819 و1820/ب تاريخ 18/1/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الضبية ــ ذوق الخراب ــ عوكر ــ حارة البلانة ــ قضاء الـمتن محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام الـمتن القيام بأعمال مجلس بلدية الضبية ــ ذوق الخراب ــ عوكر حارة البلانة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي