All legislation

قرار Decision No. 75 27/01/2022

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
27/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 251-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 27/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار الـمـشـتـرك رقــم 1146 تـاريــخ 22/9/2020 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية

31/12/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسـيـاحـة الـمـسـجـل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمـركـبـات 29630/2021 تـاريـخ 2/8/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2021 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 1146 تاريخ 22/9/2020، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وزيـر الـمالية يوسف الخليل