المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"Bond" «بوند»
مركزها: الزلقا ــ العقار رقم 770 ــ القسم رقم 5 ــ ملك شربل تنوري ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ أهدافها: اجتماعية، انسانية، انمائية، بيئية، ثقافية، وفنية تعنى بحقوق الانسان لا سيما:
ــ تعميم ثقافة الـمواطنية، وغرس القيم الأخلاقية واحترام حقوق الانسان.
ــ مساعدة الأفراد للحصول على حقوقهم من خلال تأمين دعم قانوني ومادي ومعنوي.
ــ مساعدة الطلاب في تعليمهم الـمدرسي والجامعي.
ــ دعم الـمحتاجين طبيا ونفسيا، وتأمين الـمعاينات واللوازم الطبية.
ــ رعاية كبار السن، النساء، الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسيس حضانات دور رعاية.
ــ الحفاظ على التراث الوطني والثقافي والفني بمختلف أنواعه، من خلال إقامة وتنظيم نشاطات اجتماعية، ثقافية، فنية، ترفيهية، وإقامة الندوات والـمهرجانات والـمعارض الأدبية، التراثية، الحرفية واليدوية على اختلاف أنواعها.
ــ تشجيع السياحة في لبنان والـمساهمة في الحفاظ على البيئة والـمواقع الأثرية.
ــ إنشاء حدائق، ساحات عامة، ملاعب، مسارح، مدرجات فنية وكل ما من شأنه الـمساعدة في الإنماء والتطور الـمجتمعي.
ــ تشجيع كافة فئات الـمجتمع (شباب، نساء، كبار في السن، ذوي احتياجات خاصة، وغيره) على الانخراط في الحياة الاجتماعية والعملية من خلال:
تنفيذ ودعم برامج ومشاريع إنتاجية، إنمائية، زراعية، حرفية وصناعية في الـمناطق الريفية والـمناطق الـمحرومة والتي تحقق عائدا اقتصاديا واكتفاءا ذاتيا للأفراد والعائلات، ومساعدتهم في تصريف منتوجاتهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي ميشال عاد
كريستيان انطوان خليل
شربل غطاس تنوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل غطاس تنوري.