All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 12/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: {Bond} «بوند» مركزها: الزلقا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
12/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 12/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Bond} «بوند» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2898 تاريخ 3/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"Bond" «بوند»

مركزها: الزلقا ــ العقار رقم 770 ــ القسم رقم 5 ــ ملك شربل تنوري ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ أهدافها: اجتماعية، انسانية، انمائية، بيئية، ثقافية، وفنية تعنى بحقوق الانسان لا سيما:

ــ تعميم ثقافة الـمواطنية، وغرس القيم الأخلاقية واحترام حقوق الانسان.

ــ مساعدة الأفراد للحصول على حقوقهم من خلال تأمين دعم قانوني ومادي ومعنوي.

ــ مساعدة الطلاب في تعليمهم الـمدرسي والجامعي.

ــ دعم الـمحتاجين طبيا ونفسيا، وتأمين الـمعاينات واللوازم الطبية.

ــ رعاية كبار السن، النساء، الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسيس حضانات دور رعاية.

ــ الحفاظ على التراث الوطني والثقافي والفني بمختلف أنواعه، من خلال إقامة وتنظيم نشاطات اجتماعية، ثقافية، فنية، ترفيهية، وإقامة الندوات والـمهرجانات والـمعارض الأدبية، التراثية، الحرفية واليدوية على اختلاف أنواعها.

ــ تشجيع السياحة في لبنان والـمساهمة في الحفاظ على البيئة والـمواقع الأثرية.

ــ إنشاء حدائق، ساحات عامة، ملاعب، مسارح، مدرجات فنية وكل ما من شأنه الـمساعدة في الإنماء والتطور الـمجتمعي.

ــ تشجيع كافة فئات الـمجتمع (شباب، نساء، كبار في السن، ذوي احتياجات خاصة، وغيره) على الانخراط في الحياة الاجتماعية والعملية من خلال:

تنفيذ ودعم برامج ومشاريع إنتاجية، إنمائية، زراعية، حرفية وصناعية في الـمناطق الريفية والـمناطق الـمحرومة والتي تحقق عائدا اقتصاديا واكتفاءا ذاتيا للأفراد والعائلات، ومساعدتهم في تصريف منتوجاتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي ميشال عاد

كريستيان انطوان خليل

شربل غطاس تنوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل غطاس تنوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي