All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 12/01/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نوريتا الخيرية للـمسنين» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
12/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 253-254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 12/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية نوريتا الخيرية للـمسنين» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8127 تاريخ 3/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية نوريتا الخيرية للـمسنين»

مركزها: عاليه ــ شارع العام ــ مقابل سراي عاليه ــ ملك انطوان ميشال زخور ــ الطابق الاول.

غايتها:

1 ــ مساعدة الـمسنين وتأمين الـمواد الغذائية والطبيه لهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة للـمسنين في عاليه والقرى الـمجاورة

2 ــ الإهتمام بمساعدة الفقراء والـمسنين والعمل على رفع مستواهم الـمعيشي

3 ــ الإهتمام بالـمسنين والعجزة والعمل على مساعدتهم ماديا ومعنويا عن طريق العلاج وتأمين الأدوية اللازمة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نادين انطوان زخور

رنا الياس سليم

ماري ميشال حداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين انطوان زخور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية

الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي