المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «حاور ورمّم»
مركزها: جبيل ــ حي الـمحطة ــ منطقة جبيل العقارية ــ العقار رقم 1864 ــ القسم رقم 5 ــ بناية نبيل بطرس ــ الطابق الأرضي.
غايتها: ــ تنشط الجمعية في سبيل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والسعي الى تحقيق التنمية الـمستدامة داخل الـمجتمع اللبناني، بمعنى رخر، الحوار وترميم العلاقات بين مكونات الـمجتمع الـمتعدد، وتطوير الانسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع أكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة، وتسعى الجمعية في هذا الإطار الى بناء القدرات ومعالجة التحديات الإجتماعية والثقافية بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات الـمتنوعة وبرامج التدريب والتحفيز والتنمية الـمستدامة والتكاتف الإجتماعي.
كما وتهدف الجمعية الى:
ــ الارتقاء بالـمجتمع من خلال تـثقيف كافة عناصره بمختلف الـمواضيع من اللغة والـموسيقى والـمهارات العلـمية واليدوية.
ــ التواصل مع مختلف اللبنانيين والتفاعل معهم في سبيل إحياء الحضارة والتراث اللبناني في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية واللغوية والثقافية والحضارية وغيرها من الشؤون العامة.
ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الـمتنوعة من اجتماعية وتربوية وثقافية وتعليمية وإعلامية وإقامة الدورات الدريبية وكل الوسائل الـمتاحة في نشر أهدافها وإنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف.
ــ تعزيز الحوار الـمسيحي ــ الإسلامي في إطار التواصل بين الأديان والحضارات والشعوب في العالـم.
ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كاتي نصار نصار
عُلا جوزف صقر
مرتين نبيل بطرس
فريال نزيه الـمغربي
جاد مارون مفرج
ايلي خليل شربشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي خليل شربشي.