إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقــم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان الـعـلـم والخبر برقـم 329/أد تاريخ 1/7/2006،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الإستقلال الخيرية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9748 تاريخ 23/6/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «الإستقلال الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 329/ أد تاريخ 1/7/2006.
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت الاشرفية ــ كرم الزيتون ــ شارع باسيلا ــ ملك الصحناوي ــ الطابق الأرضي.
بدلا من:
بيروت الاشرفية ــ شارع الـمطران غفرائيل ــ بناية اغاماتوكيان.
غايتها: 1 ــ ثقافية.
2 ــ مساعدات اجتماعية.
3 ــ إرشادات صحية وعائلية.
4 ــ برامج روحية وتسلية للأطفال.
5 ــ الـمساعدة للجميع بكافة الوسائل الـممكنة.
6 ــ تطوير الإنماء الإقتصادي في مختلف الـمجالات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ ثقافية.
2 ــ مساعدات إجتماعية.
3 ــ إرشادات صحية وعائلية.
4 ــ برامج روحية وتسلية للأطفال.
5 ــ الـمساعدة للجميع بكافة الوسائل الـممكنة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي