The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2022 In force

المادة 2

المادة 2

يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1 ــ أربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2 ــ سبعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3 ــ مليون ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5 ــ مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.

6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.

7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289186/article/2/