المادة 2
يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1 ــ أربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.
2 ــ سبعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
3 ــ مليون ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.
5 ــ مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.
6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.
7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.