All legislation

قرار Decision No. 311 21/12/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة زاهر الـمصري

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
21/12/2021
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 21/12/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من مؤسسة زاهر الـمصري،الـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 2375/4 تاريخ 11/3/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 600/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 23/3/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 44 تاريخ 14/12/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة زاهر الـمصري،

الكائنة على العنوان التالي: قبة شمرا ــ قضاء عكار ــ عقار رقم 70 ــ محلة الدوري

عنوان الـمحل: قبة شمرا ­ قضاء عكار ­ عقار رقم 70 ­ محلة الدوري

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود