All legislation

قرار Decision No. 11 12/01/2022

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ وكالات سفريات الانتشار اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
12/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالات سفريات الانتشار اللبناني رقم 1402/2 تاريخ 21/7/2020 والـمتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /663/ تاريخ 7/12/1999 الـمعطى الى وكالة سفريات الانتشار اللبناني لصاحبها السيد ادمون امين جريصاتي على العقار رقم /136/ في زحلة ــ شارع البولفار ــ محلة مار مخايل ــ ملك طباع ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء على الطلب.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القـرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار