All legislation

قرار Decision No. 136 22/12/2021

إضافة لعبة «كرة الطائرة» الى جمعية «النادي الثقافي الرياضي» ـ الناعمة ـ

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
22/12/2021
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 22/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 352/د تاريخ 23/8/1966 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 992/د تاريخ 22/6/2021،

بناء على تقرر الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/11/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة الطائرة» الى ترخيص جمعية «النادي الثقافي الرياضي»

مركزها: الناعمة، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:

«كرة الطائرة وكرة السلة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بألأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس