المادة 1
تضاف لعبة «كرة الطائرة» الى ترخيص جمعية «النادي الثقافي الرياضي»
مركزها: الناعمة، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 136 22/12/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 352/د تاريخ 23/8/1966 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 992/د تاريخ 22/6/2021،
بناء على تقرر الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/11/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة الطائرة» الى ترخيص جمعية «النادي الثقافي الرياضي»
مركزها: الناعمة، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«كرة الطائرة وكرة السلة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بألأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس