المادة 1
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
قرار وسيط Interim decision No. 13405 25/01/2022
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على الـقـرار الأسـاسـي رقــم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية، ومنعا لاي استنسابية وعدم مساواة بين العملاء،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/1/2022،
يقرر ما يأتي:
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة: على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 25 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه