المادة 1
أنهيت اعتبارا من 28/10/2021 خدمة السيد جمال عبد اللطيف كريّم، مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء وذلك لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8752 01/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته )النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 (تعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقل مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وتعيينه مديرا عاما للـمؤسسة الـمذكورة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2568 تاريخ 22/3/2018 (اعفاء مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
أنهيت اعتبارا من 28/10/2021 خدمة السيد جمال عبد اللطيف كريّم، مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء وذلك لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
يـقـدم السـيـد جمال عبد اللطيف كريّم الـمشـمـول بـأحـكـام القانـون رقــم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدمته، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الأول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل