All legislation

مرسوم Decree No. 8764 01/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
8764
Date
01/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8764 تاريخ 01/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من أفراد الجالية اللبنانية لدى الجمهورية الغابونية الى سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية ــ وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة سيارة عن ماركة Toyota. رقم الـمحرك: 104302833 تبلغ قيمة الهبة التقديرية/ //109.233.400// ل.ل. (مئة وتسعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون الفا وأربعمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل