إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد بطرس حبيب أبي صعب مدير شركة أطلس الـمحيط للنقل الـمحدودة ــ الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في جدة وهي عبارة عن:
ــ آلة تصوير، Canon Copier machine IR 2525، بقيمة /2.760.000/ ل.ل. (مليونان وسبعمائة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ــ آلـة طـابـعــة، HP Printer 130FW، بـقـــيـمـــة /288.000/ ل.ل. (مئـتان وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل