إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبات العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في جدة ــ الـمملكة العربية السعودية، وهـي عـبـارة عن أغراض ومفروشات وتجهيزات لدار السكن والـمكاتب وقاعة الاحتفالات في الـمجمع القنصلي الجديد البالغة قيمتها حوالي /888.790.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية وثمانية وثمانون مليونا وسبعماية وتسعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل