إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بتاريخ 5/8/2021، والـمحال بموجب كتاب سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا رقم 958/13 تاريخ 5/8/2021، الـمتضمن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لغاية 31/10/2022 لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
بناء على الـمرسوم رقم 7403 تاريخ 22/1/2021 الـمتضمن وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 498 تاريخ 12/10/2021,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1423978) (رقـمهـا لـدى تعاونية موظفي الدولة 753/05 )، خــارج الـمـلاك، بـنـاء عـلـى طلبها، اعتبارا من 1/11/2021 ولغاية 31/10/2022، لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل