إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بتاريخ 2/12/2021، الـمتضمن طلب وضعها خارج الـملاك لـمدة سنة لاجل تعيينها ممثلا خاصة لأمين عام الأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 659 تاريخ 23/12/2021،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
توضع خارج الـملاك، بناء على طلبها، الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1424358)، لـمدة سنة، لاجل تعيينها ممثلا خاصا لأمين عام الأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل