All legislation

مرسوم Decree No. 8769 01/02/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8769
Date
01/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8769 تاريخ 01/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «غيث جودات هاشم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1019/2030 تاريخ 27/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا تحت رقم 349/3 تاريخ 24/3/2021 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «غيث جودات هاشم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي