المادة 1
رخص للسيد «غيث جودات هاشم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 8769 01/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «غيث جودات هاشم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1019/2030 تاريخ 27/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا تحت رقم 349/3 تاريخ 24/3/2021 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «غيث جودات هاشم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي